الأحد 30 جمادى الثّانيه 1433 - Sun 20 May 2012  
  • الصفحة الرئيسية
  • RSS
  • إتصل بنا
  • الموقع الفارسي



مقدّمة المشرف:آية النور في الذكر الحكيم   

7

منجّزات المريض

9

المقدمة:   

9

1. في صحّة هذا النوع من التصرّفات   

11

2. في تقسيم تصرّفات المريض   

12

3. تحديد موضوع المسألة   

14

التعريف جامع ومانع   

17

4. ما هو المراد من المرض الّذي يكون التصرف فيه محلاًّ للخلاف؟   

20

كلمات الأصحاب في تحديد المرض   

22

ما هو الأصل في المسألة؟   

27

1. تسلّط الناس على أموالهم   

27

2. وجوب الوفاء بالعقود   

32

3. الاستصحاب التنجيزي   

34

أقوال الفقهاء في المسألة   

35

كلمات القائلين بالخروج من الأصل   

35

كلمات القائلين بالخروج من الثلث   

40

موقف فقهاء السنة من المسألة   

47

المناقشة في سند الحديث ودلالته   

51

مناقشة دلالة الحديث   

54

أدلّة القائلين بالإخراج عن الأصل   

57

الأُولى: روايات سبع تنتهي إلى عمّار الساباطي:   

57

نقد الاستدلال بروايات عمّار   

60

تصنيف روايات عمّار   

62

الثانية: رواية أبي شعيب المحاملي   

65

الثالثة: ما رواه سماعة   

66

الرابعة: ما روي عن محمد بن مسلم   

68

الخامسة: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي همام   

72

السادسة: مرسلة الكليني   

73

الطائفة الأُولى: للرجل عند موته ثلث ماله   

76

الطائفة الثانية: ما ورد في الهبة   

81

الطائفة الثالثة: فيمن أعتق عبده وليس له مال سواه   

85

الطائفة الرابعة: فيما إذا اجتمع العتق والوصية   

89

الطائفة الخامسة: عتق من عليه دين   

96

الطائفة السادسة: الأخبار الواردة في إقرار المريض   

99

الإخراج من الأصل يوجب الاختلال في الحكمة   

102

القضاء الحاسم بين القولين   

103

الأوّل: الجمع الدلالي بين الطائفتين   

104

الثاني: الترجيح بكثرة الروايات   

105

الثالث: الترجيح بالشهرة الفتوائية   

107

الرابع: القول بالإخراج من الأصل يناقض الحكمة   

108

الخامس: الحمل على التقيّة   

109

الأوّل: ما هو المراد من الثلث؟   

110

الأمر الثاني: إجازة الوارث تنفيذ لفعل المورث   

115

الأمر الثالث: إذا أجاز في حياة المورث   

116

الأمر الرابع: إذا ردّ الوارث في حياة المورث   

119

الأمر الخامس: إذا اجتمع الدين المستغرق للتركة مع المنجّز   

120

الأمر السادس: في بيع الفضولي إذا أجاز المالك   

123

الأمر السابع: إذا ادّعى الوارث أنّه أجاز لظنّه قلّة المال   

125

إقرار المريض

129

1. نفوذه من الأصل   

132

2. نفوذه من الأصل مع عدم التهمة ومن الثلث معها   

133

الموضع الأوّل: في الإقرار للوارث   

139

الأُولى: ما يدل على النفوذ مطلقاً   

139

الثانية: ما يدلّ على النفوذ إذا كان المقر مرضيّاً   

141

الثالثة: ما يدلّ على النفوذ على حد الثلث   

144

الموضع الثاني: في الإقرار لغير الوارث   

149

الأوّل: ما لا صلة له بالمقام، نظير:   

149

القسم الثاني: ما يدلّ على عدم النفوذ مطلقاً   

152

القسم الثالث: النفوذ إذا كان مصدَّقاً أو مأموناً   

152

خاتمة، وفيها مسألتان:   

161