الأحد 30 جمادى الثّانيه 1433 - Sun 20 May 2012  
  • الصفحة الرئيسية
  • RSS
  • إتصل بنا
  • الموقع الفارسي



مقدمة المؤلف

5

تمهيد: المنابع المالية للحكومة الإسلامية

6

كتاب الخمس

12

الخمس في الكتب الفقهية   

13

الخمس فريضة و حقّ مالي لأصحابه   

14

حكم منكر الخمس   

15

فصل فيما يجب فيه الخمس

16

الأوّل: الغنائم    

20

الغنيمة في اللغة:   

20

الغنيمة في الكتاب والسنّة   

21

أصحاب الخمس هم أصحاب الفيء   

23

مالكية أصحاب الخمس له   

24

شروط تعلّق الخمس بالغنائم   

25

1. كون المأخوذ منه كافراًحربيّاً   

26

2. أن يكون مأخوذاً بالقهر والغلبة   

27

3. أن يكون الأخذ بالقتال   

27

4. أن يكون القتال بإذن الإمام   

27

الاستدلال على خروج الأراضي من موارد الخمس   

31

إكمال   

34

ثمرة البحث   

34

لا يتعلق الخمس بأُمور خمسة   

35

1. إخراج المؤن   

35

2. الجعائل   

38

3. صفايا الغنائم   

39

4. صفايا الملوك   

41

5. القطائع   

41

الغنيمة واشتراط إذن الإمام   

42

أدلّة القائلين بالاشتراط   

46

دليل القول بعدم اشتراط الإذن   

47

تفاصيل في المسألة   

51

تعلّق الخمس بموارد من الغنائم   

54

الفداء   

54

الجزية المبذولة لتلك السرية   

54

ما صولحوا عليه   

54

ما يؤخذ منهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم  

54

الفرق بين الإغارة والسرقة والغيلة وبين الربا   

57

في الناصب  

58

في المعنى الناصب   

60

في حكم مال الناصب   

61

في البغاة، وفيه مقامان   

62

المقام الأوّل: في سبي نسائهم وذراريهم من الأطفال   

63

المقام الثاني: التصرّف في أموالهم   

66

الغصب في المغتنم  

71

النصاب في الغنائم   

73

السلب من الغنيمة   

73

الثاني: المعادن، وفيه أُمور   

77

1. الركاز وما يراد منه   

77

2. المعدِن وما يراد منه   

81

كلمات الأصحاب   

82

المعدن في النصوص   

84

فروع   

87

في نصاب المعدن   

89

في حكم مؤنة الإخراج والتصفية   

100

في وحدة الإخراج   

105

فيما إذا أعرض   

106

في وحدة المستخرج   

108

في وحدة المخرَج   

109

فهناك احتمالات:   

110

لو وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء    

114

حكم المعدن في الأرض المملوكة   

118

حصيلة الأقوال   

119

أدلّة القول بأنّها من الأنفال   

122

أدلّة القول بأنّ المعادن من المباحات العامّة   

125

أدلّة القول بأنّ المعدن تابع للأرض   

126

في استخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة   

127

في استخراج المعدن من الأرض الموات   

129

في استيجار الغير لإخراج المعدن   

130

في حكم المخرج إذا كان عبداً   

132

في حكم الاتّجار فيما أخرجه   

134

إذا شكّ في بلوغ النصاب   

136

الثالث: الكنز   

138

في دليل الخمس في الكنز

138

ما هو الكنز لغةً وعرفاً؟   

140

ما هو الكنز من حيث الجنس والنوع؟   

143

العثور على الكنز في أرض غير مبتاعة   

146

العثور على الكنز في أرض مبتاعة   

157

في نصاب الكنز   

162

لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة   

163

في الكنوز المتعددة   

167

إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً   

168

يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج   

171

إذا اشترك جماعة في كنز   

172

الرابع: الغوص   

173

في نصاب الغوص   

179

في حكم العنبر إذا أُخرج بالغوص   

185

الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام   

187

في صور المسألة، وهي أربع   

187

الصورة الأُولى: إذا كان الحرام غير معلوم المقدار ومجهول الصاحب   

187

في أقوال العلماء   

188

في الاستدلال بالروايات   

189

صحيحة عمّار بن مروان  

189

صحيحة الحلبي   

190

قضاء علي ـ عليه السَّلام ـ   

190

موثّقة عمّار   

193

مصرف هذا الخمس   

197

الصورة الثانية: إذا علم المقدار ولم يعلم المالك   

199

نقل أقوال في هذه الصورة، وهي أربعة أقوال   

199

القول الأوّل: وجوب التصدّق بالمقدار المعلوم   

199

القوال الثاني: دفع المقدار خمساً لا صدقة  

203

القول الثالث: إخراج الخمس وصرفه سواء كان الحرام أقلّ منه أو أكثر   

304

القول الرابع: إخراج الخمس ثمّ الصدقة بالزائد   

205

إذن المجتهد الجامع للشرائط في هذه الصورة   

205

الصورة الثالثة: إذا علم المالك وجهل المقدار، وفيها وجوه   

208

1. الصلح إن تراضيا:   

208

2. الاكتفاء بالأقلّ :   

208

3. وجوب الأكثر:   

209

4. وجوب الخمس   

209

5. التنصيف   

210

6. القرعة   

211

الصورة الرابعة: إذا علم المالك والمقدار   

212

إذا جهل مقدار الحرام، وفيه صور  

213

إذا علم قدرالمال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور، وفيه وجوه   

215

1. وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم   

215

2. كونه بحكم مجهول المالك   

217

3. استخراج المالك بالقرعة   

217

4. التوزيع   

218

5. التخيير بين القرعة والتوزيع  

218

إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه  

220

اذاكان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس، وفيه صورتان 

221

الصورة الأُولى: إذا استولى على مال الغير بغصب وغيره  

221

الصورة الثانية: إذا استولى على مال الغير وحصل الخلط ثمّ أتلفه   

221

إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله   

223

ولاية المالك على إخراج هذا الخمس  

230

لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس  

231

لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس   

234

إذا كان الحرام أقلّ من الخمس   

236

لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال  

236

لو كان الحرام الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس  

237

لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف   

240

إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط   

241

إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه   

242

السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم   

244

1. آراء الفريقين في المسألة   

245

2. هل الحكم مختص بأرض مزروعة أو لا؟   

249

3. مصرفه مصرف الخمس   

250

4. اختصاص الحكم بالشراء أو عمومه   

250

5. متعلّق الخمس هو الأرض دون ما عليها   

251

التخيير بين البيع والإيجار   

251

6. ليس لصاحب الخمس قلع الشجر   

252

7. لا نصاب ولا يعتبر فيه القربة   

253

إذا خربت الأرض المفتوحة عنوة   

255

لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة...   

256

إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس   

258

إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر   

259

إذا أسلم الذمّي بعد الشراء فلا يسقط الخمس  

260

إذا توقف الملك على القبض فوهبها المسلم للذمّي...   

260

لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط  

262

إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها من مسلم   

263

إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ   

263

من بحكم المسلم بحكم المسلم  

264

إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمي عليه   

264

السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله   

265

خمس أرباح المكاسب والفوائد، وفيه أُمور   

266

الأوّل: الرأي العام بين فقهاء الشيعة في هذا النوع   

267

الثاني: ما يدل على وجوب دفع الخمس في الفوائد والأرباح   

268

الخمس في رسائل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وعهوده   

269

خمس الأرباح والفوائد في أحاديث العترة ـ عليهم السَّلام ـ   

274

الثالث: في متعلّق الخمس من هذا القسم   

284

الجوائز والعطايا   

289

المال الموصى به   

293

الميراث غير المحتسب   

293

الوقف الخاص   

294

عوض الخلع والمهر   

295

تعلّق الخمس بأُجرة الحجّ   

295

الخمس في الميراث 

297

إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه   

301

الزيادة العينية المنفصلة   

303

الزيادة العينية المتصلّة   

303

في الزيادة الحكمية   

306

في الأجناس المدّخرة  

306

إذا اشترى عيناً فزدات قيمتها فلم يبعها   

309

إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً    

311

إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة    

312

يشترط الاستقرار في وجوب خمس الربح والفائدة   

315

في المؤنة   

317

1. المؤنة في اللغة   

317

2. المؤنة في الروايات   

318

3. المراد مؤنة السنة   

319

4. الآراء في تحديد المؤنة   

320

5. ما يصرف للانتفاع به في السنين الآتية   

325

6. ادّخار الربح لشراء الدار بعد سنين   

326

7. بيع داره التي اشتراها في السنين السابقة   

326

في مبدأ السنة الّتي يجب الخمس فيها   

327

في معاني أُخرى للمؤنة   

331

يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه    

334

إذا قتّر شخص على نفسه وبقي زائداً على المؤنة   

338

إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها   

338

لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤنة   

339

إذا مات المكتسب في أثناء الحول   

342

مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة   

343

في أداء الدين من المؤنة، وفيه وجوه ثلاثة   

345

أ. دين عام الربح   

345

ب. الدين السابق على عام الربح   

347

ج: الدين اللاحق لعام الربح   

349

مبدأ تعلّق الخمس (الحكم الوضعي)   

350

مبدأ التكليف بالأداء   

353

لو تلف بعض ماله   

354

إذا تلف رأس المال أو بعضه بربح التجارة   

357

جبر التلف والخسران في التجارة بنوع واحد   

358

جبر التلف والربح في التجارة بنوعين   

358

الخمس في الأموال، وفيه وجوه   

360

1. وجوب الخمس وجوب تكليفي   

360

2. وجوب تكليفي يستتبع اشتغال الذمة به   

360

3. تعلّق الخمس بالعين على نحو الإشاعة   

361

4. تعلّقه بالعين على نحو الكلي في المعيّن   

363

5. تعلّقه بالعين نحو تعلّق الحقّ بها   

364

عدّة من الروايات في باب الخمس   

367

إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها   

372

ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه   

375

إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس شيئاً   

378

في مصارف الحجّ الواجب والمندوب والزيارات   

380

لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له   

381

في المرأة التى تكتسب في بيت زوجها   

382

في اشتراط التكليف والحرية وعدمه   

383

فصل في قسمة الخمس ومستحقّه

386

تقسيم الخمس ستة أسهم   

387

في اشتراط الإيمان في مستحق الخمس   

393

اشتراط الفقر في الأيتام   

396

اشتراط كون السفر في غير معصية   

396

اعتبار العدالة في المستحقين   

397

لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز الدفع إلى أحدهم   

398

مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة   

401

ولا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً   

408

في ثبوت النسب   

410

في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال   

413

الخمس في زمان الغيبة، وفيه مقامان   

415

المقام الأوّل: في مصرفه   

415

الأقوال في المسألة   

416

1. سقوط حقّ الإمام ـ عليه السَّلام ـ دون حقوق الأصناف الثلاثة   

416

2. صرف حقّه في تتميم مؤنة الأصناف الثلاثة   

417

3. صرف حصّته في مواليه   

418

4. يتصدّق به عن جانب الإمام   

418

5. تصرف فيما فيه رضاه   

419

المقام الثاني: في المتصدي للصرف   

420

في جواز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر   

423

لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان   

425

في مؤنة النقل   

426

ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر   

426

لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده   

427

لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده   

427

إذا دفع الخمس من مال آخر   

428

في براءة ذمّة الدافع   

428

إذا كان له في ذمّة المستحق دين، وفيه مقامان   

430

الأوّل: ما هو واقع الاحتساب؟   

430

الثاني: في جواز الاحتساب   

431

إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً   

433

لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس...   

434

إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس...    

436

الأوّل: ما يدل على وجوب الخمس مطلقاً   

436

الثاني : استثناء الأُمور الثلاثة   

438

الثالث: تقسيم الأخبار الواردة في المقام   

440

الأوّل: التحليل لعسر السائل    

441

الثاني: تحليل المناكح من الغنائم  

442

الثالث: الأموال المنتقلة من الغير إلى الشيعة من المتاجر و الغنائم وغيرهما   

443

الرابع: التحليل لشخص خاص   

446

الخامس: كون التحليل مختصاً بعصر أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ   

447