مقدمة المؤلف
5
تمهيد: المنابع المالية للحكومة الإسلامية
6
كتاب الخمس
12
الخمس في الكتب الفقهية
13
الخمس فريضة و حقّ مالي لأصحابه
14
حكم منكر الخمس
15
فصل فيما يجب فيه الخمس
16
الأوّل: الغنائم
20
الغنيمة في اللغة:
الغنيمة في الكتاب والسنّة
21
أصحاب الخمس هم أصحاب الفيء
23
مالكية أصحاب الخمس له
24
شروط تعلّق الخمس بالغنائم
25
1. كون المأخوذ منه كافراًحربيّاً
26
2. أن يكون مأخوذاً بالقهر والغلبة
27
3. أن يكون الأخذ بالقتال
4. أن يكون القتال بإذن الإمام
الاستدلال على خروج الأراضي من موارد الخمس
31
إكمال
34
ثمرة البحث
لا يتعلق الخمس بأُمور خمسة
35
1. إخراج المؤن
2. الجعائل
38
3. صفايا الغنائم
39
4. صفايا الملوك
41
5. القطائع
الغنيمة واشتراط إذن الإمام
42
أدلّة القائلين بالاشتراط
46
دليل القول بعدم اشتراط الإذن
47
تفاصيل في المسألة
51
تعلّق الخمس بموارد من الغنائم
54
الفداء
الجزية المبذولة لتلك السرية
ما صولحوا عليه
ما يؤخذ منهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم
الفرق بين الإغارة والسرقة والغيلة وبين الربا
57
في الناصب
58
في المعنى الناصب
60
في حكم مال الناصب
61
في البغاة، وفيه مقامان
62
المقام الأوّل: في سبي نسائهم وذراريهم من الأطفال
63
المقام الثاني: التصرّف في أموالهم
66
الغصب في المغتنم
71
النصاب في الغنائم
73
السلب من الغنيمة
الثاني: المعادن، وفيه أُمور
77
1. الركاز وما يراد منه
2. المعدِن وما يراد منه
81
كلمات الأصحاب
82
المعدن في النصوص
84
فروع
87
في نصاب المعدن
89
في حكم مؤنة الإخراج والتصفية
100
في وحدة الإخراج
105
فيما إذا أعرض
106
في وحدة المستخرج
108
في وحدة المخرَج
109
فهناك احتمالات:
110
لو وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء
114
حكم المعدن في الأرض المملوكة
118
حصيلة الأقوال
119
أدلّة القول بأنّها من الأنفال
122
أدلّة القول بأنّ المعادن من المباحات العامّة
125
أدلّة القول بأنّ المعدن تابع للأرض
126
في استخراج المعدن من الأرض المفتوحة عنوة
127
في استخراج المعدن من الأرض الموات
129
في استيجار الغير لإخراج المعدن
130
في حكم المخرج إذا كان عبداً
132
في حكم الاتّجار فيما أخرجه
134
إذا شكّ في بلوغ النصاب
136
الثالث: الكنز
138
في دليل الخمس في الكنز
ما هو الكنز لغةً وعرفاً؟
140
ما هو الكنز من حيث الجنس والنوع؟
143
العثور على الكنز في أرض غير مبتاعة
146
العثور على الكنز في أرض مبتاعة
157
في نصاب الكنز
162
لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة
163
في الكنوز المتعددة
167
إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً
168
يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مؤنة الإخراج
171
إذا اشترك جماعة في كنز
172
الرابع: الغوص
173
في نصاب الغوص
179
في حكم العنبر إذا أُخرج بالغوص
185
الخامس: المال الحلال المخلوط بالحرام
187
في صور المسألة، وهي أربع
الصورة الأُولى: إذا كان الحرام غير معلوم المقدار ومجهول الصاحب
في أقوال العلماء
188
في الاستدلال بالروايات
189
صحيحة عمّار بن مروان
صحيحة الحلبي
190
قضاء علي ـ عليه السَّلام ـ
موثّقة عمّار
193
مصرف هذا الخمس
197
الصورة الثانية: إذا علم المقدار ولم يعلم المالك
199
نقل أقوال في هذه الصورة، وهي أربعة أقوال
القول الأوّل: وجوب التصدّق بالمقدار المعلوم
القوال الثاني: دفع المقدار خمساً لا صدقة
203
القول الثالث: إخراج الخمس وصرفه سواء كان الحرام أقلّ منه أو أكثر
304
القول الرابع: إخراج الخمس ثمّ الصدقة بالزائد
205
إذن المجتهد الجامع للشرائط في هذه الصورة
الصورة الثالثة: إذا علم المالك وجهل المقدار، وفيها وجوه
208
1. الصلح إن تراضيا:
2. الاكتفاء بالأقلّ :
3. وجوب الأكثر:
209
4. وجوب الخمس
5. التنصيف
210
6. القرعة
211
الصورة الرابعة: إذا علم المالك والمقدار
212
إذا جهل مقدار الحرام، وفيه صور
213
إذا علم قدرالمال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور، وفيه وجوه
215
1. وجوب التخلّص من الجميع ولو بإرضائهم
2. كونه بحكم مجهول المالك
217
3. استخراج المالك بالقرعة
4. التوزيع
218
5. التخيير بين القرعة والتوزيع
إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه
220
اذاكان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله فلا محلّ للخمس، وفيه صورتان
221
الصورة الأُولى: إذا استولى على مال الغير بغصب وغيره
الصورة الثانية: إذا استولى على مال الغير وحصل الخلط ثمّ أتلفه
إذا كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله
223
ولاية المالك على إخراج هذا الخمس
230
لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس
231
لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس
234
إذا كان الحرام أقلّ من الخمس
236
لو كان الحرام المجهول مالكه معيّناً فخلطه بالحلال
لو كان الحرام الّذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس
237
لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف
240
إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف لم يسقط
241
إذا تصرّف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه
242
السادس: الأرض الّتي اشتراها الذمّيّ من المسلم
244
1. آراء الفريقين في المسألة
245
2. هل الحكم مختص بأرض مزروعة أو لا؟
249
3. مصرفه مصرف الخمس
250
4. اختصاص الحكم بالشراء أو عمومه
5. متعلّق الخمس هو الأرض دون ما عليها
251
التخيير بين البيع والإيجار
6. ليس لصاحب الخمس قلع الشجر
252
7. لا نصاب ولا يعتبر فيه القربة
253
إذا خربت الأرض المفتوحة عنوة
255
لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة...
256
إذا اشترى الذمّي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس
258
إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر
259
إذا أسلم الذمّي بعد الشراء فلا يسقط الخمس
260
إذا توقف الملك على القبض فوهبها المسلم للذمّي...
لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط
262
إذا شرط البائع على الذمّي أن يبيعها من مسلم
263
إذا اشترى المسلم من الذمّي أرضاً ثمّ فسخ
من بحكم المسلم بحكم المسلم
264
إذا بيع خمس الأرض الّتي اشتراها الذمي عليه
السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته و مؤنة عياله
265
خمس أرباح المكاسب والفوائد، وفيه أُمور
266
الأوّل: الرأي العام بين فقهاء الشيعة في هذا النوع
267
الثاني: ما يدل على وجوب دفع الخمس في الفوائد والأرباح
268
الخمس في رسائل النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وعهوده
269
خمس الأرباح والفوائد في أحاديث العترة ـ عليهم السَّلام ـ
274
الثالث: في متعلّق الخمس من هذا القسم
284
الجوائز والعطايا
289
المال الموصى به
293
الميراث غير المحتسب
الوقف الخاص
294
عوض الخلع والمهر
295
تعلّق الخمس بأُجرة الحجّ
الخمس في الميراث
297
إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أنّ البائع لم يؤدّ خمسه
301
الزيادة العينية المنفصلة
303
الزيادة العينية المتصلّة
في الزيادة الحكمية
306
في الأجناس المدّخرة
إذا اشترى عيناً فزدات قيمتها فلم يبعها
309
إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً
311
إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة
312
يشترط الاستقرار في وجوب خمس الربح والفائدة
315
في المؤنة
317
1. المؤنة في اللغة
2. المؤنة في الروايات
318
3. المراد مؤنة السنة
319
4. الآراء في تحديد المؤنة
320
5. ما يصرف للانتفاع به في السنين الآتية
325
6. ادّخار الربح لشراء الدار بعد سنين
326
7. بيع داره التي اشتراها في السنين السابقة
في مبدأ السنة الّتي يجب الخمس فيها
327
في معاني أُخرى للمؤنة
331
يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه
334
إذا قتّر شخص على نفسه وبقي زائداً على المؤنة
338
إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها
لو زاد ما اشتراه وادّخره للمؤنة
339
إذا مات المكتسب في أثناء الحول
342
مصارف الحجّ من مؤنة عام الاستطاعة
343
في أداء الدين من المؤنة، وفيه وجوه ثلاثة
345
أ. دين عام الربح
ب. الدين السابق على عام الربح
347
ج: الدين اللاحق لعام الربح
349
مبدأ تعلّق الخمس (الحكم الوضعي)
350
مبدأ التكليف بالأداء
353
لو تلف بعض ماله
354
إذا تلف رأس المال أو بعضه بربح التجارة
357
جبر التلف والخسران في التجارة بنوع واحد
358
جبر التلف والربح في التجارة بنوعين
الخمس في الأموال، وفيه وجوه
360
1. وجوب الخمس وجوب تكليفي
2. وجوب تكليفي يستتبع اشتغال الذمة به
3. تعلّق الخمس بالعين على نحو الإشاعة
361
4. تعلّقه بالعين على نحو الكلي في المعيّن
363
5. تعلّقه بالعين نحو تعلّق الحقّ بها
364
عدّة من الروايات في باب الخمس
367
إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها
372
ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمّته ثمّ التصرّف فيه
375
إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس شيئاً
378
في مصارف الحجّ الواجب والمندوب والزيارات
380
لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له
381
في المرأة التى تكتسب في بيت زوجها
382
في اشتراط التكليف والحرية وعدمه
383
فصل في قسمة الخمس ومستحقّه
386
تقسيم الخمس ستة أسهم
387
في اشتراط الإيمان في مستحق الخمس
393
اشتراط الفقر في الأيتام
396
اشتراط كون السفر في غير معصية
اعتبار العدالة في المستحقين
397
لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز الدفع إلى أحدهم
398
مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة
401
ولا فرق بين أن يكون علوياً أو عقيلياً أو عباسياً
408
في ثبوت النسب
410
في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال
413
الخمس في زمان الغيبة، وفيه مقامان
415
المقام الأوّل: في مصرفه
الأقوال في المسألة
416
1. سقوط حقّ الإمام ـ عليه السَّلام ـ دون حقوق الأصناف الثلاثة
2. صرف حقّه في تتميم مؤنة الأصناف الثلاثة
417
3. صرف حصّته في مواليه
418
4. يتصدّق به عن جانب الإمام
5. تصرف فيما فيه رضاه
419
المقام الثاني: في المتصدي للصرف
420
في جواز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر
423
لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان
425
في مؤنة النقل
426
ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر
لو كان الّذي فيه الخمس في غير بلده
427
لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده
إذا دفع الخمس من مال آخر
428
في براءة ذمّة الدافع
إذا كان له في ذمّة المستحق دين، وفيه مقامان
430
الأوّل: ما هو واقع الاحتساب؟
الثاني: في جواز الاحتساب
431
إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً
433
لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس...
434
إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس...
436
الأوّل: ما يدل على وجوب الخمس مطلقاً
الثاني : استثناء الأُمور الثلاثة
438
الثالث: تقسيم الأخبار الواردة في المقام
440
الأوّل: التحليل لعسر السائل
441
الثاني: تحليل المناكح من الغنائم
442
الثالث: الأموال المنتقلة من الغير إلى الشيعة من المتاجر و الغنائم وغيرهما
443
الرابع: التحليل لشخص خاص
446
الخامس: كون التحليل مختصاً بعصر أبي جعفر ـ عليه السَّلام ـ
447